السيد السيستاني

297

منهاج الصالحين

الرضاع من الخنزيرة ، فإنه إذا رضع الجدي - وهو ولد المعز - من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما أيضا ، ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوما ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع والرضاع بعد ما كبر وفطم اشكال بل منع . هذا إذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضاع ، وأما إذا لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع ، وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك . مسألة 898 : لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال جاز أكل لحمه ولكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل على الأحوط ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات ثم ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه . مسألة 899 : لو وضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه . مسألة 900 : تحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي عدة أشياء ، وهي ما يلي : الدم ، والروث ، والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والغدة وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان - على